قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 28 غشت سنة 1966 يتعلق بتسجيل المؤسسات وزارة الصناعة والطاقة
المادة 2
وفيما يتعلق بالمؤسسات الجديدة او المطلوب نقلها فيجب أن يرفع طلب التسجيل من قبل المفتشية الاكاديمية المعينة ، فتمنح الرقم المذكور حين افتتاحها