قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 28 غشت سنة 1966 يتعلق بتسجيل المؤسسات وزارة الصناعة والطاقة
المادة الأولى
يجب على المفتشيات الاكاديمية املاء طلب للتسجيل لكل مؤسسة تابعة لدائرتها وموضوعة تحت سلطة او وصاية وزارة التربية الوطنية ، فتتلقى المؤسسات المشار اليها رقما بالتسجيل 1276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1386 ه