قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1407 الموافق 10 أكتوبر سنة 1986 يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لديوان تهيئة العامة حسين داى وإعادة هيكلة بنائها. 1937
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 6 صفر عام 1406 الموافق 10 أكتوبر سنة 1986 .
عن وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء الامين العام محمد علال