قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1407 الموافق 10 أكتوبر سنة 1986 يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لديوان تهيئة العامة حسين داى وإعادة هيكلة بنائها. 1937
المادة 3
يؤهل الممثلون المعينون بهذه الصفة لمدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا القرار.