قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1407 الموافق 10 أكتوبر سنة 1986 يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لديوان تهيئة العامة حسين داى وإعادة هيكلة بنائها. 1937
المادة 2
يترأس مجلس التوجيه والمراقبة ممثل وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، يساعده ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية.