المادة الأولى
يعين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لديوان تهيئة منطقة الحامة حسين داى واعادة هيكلة بنائها تطبيقا للمادة II ووفقا للمادة 10 من المرسوم رقم 85-195 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1985 المذكور أعلاه، كالآتي :
- ممثل وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء : بلعيد قصراوي ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية :
محمد شطاح، ممثل وزير التخطيط : الشيخ العروى، ممثل وزير المالية : مسعود نمشي
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات :
موسى موالك،
- ممثل وزير البريد والمواصلات : محمد الطيب بو بنيدر،
- ممثل وزير الاشغال العمومية : عبد الغنى أنال
- ممثل وزير النقل : رشيد حمزة ممثل وزير التجارة : أحمد، قرفي، الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1407 ه