قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 يتعلق بأمن مؤسسات السجون . 246
المادة 2
فتح المادةتتألف لجنة الترتيب والتأديب التي يترأسها قاضي سنة 1972 تحدد بموجبه قائمة مؤسسات السجون التي تنشأ | تطبيق الاحكام الجزائية كما يلى :
لديها لجنة للترتيب والتأديب - ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 72 2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولا سيما المادة 24 منه ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتكون لجنة للترتيب والتأديب لدى المؤسسات التالية :
اولا : مؤسسات اعادة التربية :
الحراش ( الجزائر ) وعنابة وباتنة وبشار وقسنطينة ومستغانم ووهران وورقلة ومعسكر وسطيف وتيارت وتلمسان :
ثانيا : مؤسسات اعادة التأهيل :
الاصنام - برواقية - تازولت لمباز - وتيزي وزو ..
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير 1972 > بوعلام بن حمودة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.