قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1408 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على توصيات البناء بالجبس . 116
المادة 2
ان الاشارة الى هذه الوثيقة اجبارية وتعنى كل الصفقات العمومية والخاصة التي تخص البناءات بالجبس.