قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن الملف النموذجي لطلب اعتماد الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني. 469
المادة 3
يرسل الملف المكون على هذا النحو في اثنتي عشرة (12) نسخة :
الى كتابة اللجنة الوطنية للاعتماد اذا كان مبلغ الاستثمار المطلوب يفوق ثلاث (3) ملايين دج كما هو محدد في الفقرة 2 من المادة 26 من القانون المذكور أعلاه،
- والى كتابة لجنة الاعتماد الولائية المختصة اقليميا ، اذا كان مبلغ الاستثمار المطلوب يساوي ثلاثة (3) ملايين دج أو يقل عنها.