قرار

قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1396 الموافق 8 يناير سنة 1976 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل لفائدة بلدية العطاف عن قطعة أرض مخصصة لتوسيع المركب الرياضي . 184 اعلانات وبلاغات انذار المقاول . 184

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.