قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1440 الموافق 29 يوليو سنة 2019، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي دعم البحث
المادة 9
يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية وفقا للمقياس الآتي : 25 ديسمبر سنة 2019 م
– العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين، رغم تطبيق المقياس المذكور أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية، تطبيق المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
– الأقدمية في الرتبة،
– الأقدمية العامة،
– سن المترشح (الأولوية للأكبر سنّا).