المادة 11
يجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، إتمام ملفات ترشحهم بمجموع الوثائق الآتية :
– نسخة (1) من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
– مستخرج (1) من صحيفة السوابق القضائية سارية المفعول،
– شهادة الإقامة، بالنسبة لمسابقات التوظيف في المناصب المحددة في الولايات أو البلديات البعيدة،
– مستخرج من شهادة الميلاد،
– شهادتان (2) طبيتان (الطب العام، وشهادة طب الأمراض الصدرية مسلّمة من طرف طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
– صورتان (2) شمسيتان،
– شهادة تثبت صفة أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء.
إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات على الخصوص، ما يأتي :
– شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي، بالنسبة للخبرة المكتسبة في القطاع الخاص، عند الاقتضاء، 28 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 25 ديسمبر سنة 2019 م
– شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات بصفة متعاقد، عند الاقتضاء،
– شهادة تثبت متابعة المترشح تكوينا مكملا أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقات في نفس التخصص، عند الاقتضاء،
– وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء،
– شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،
– شهادة تثبت تفوق المترشح في دفعته، عند الاقتضاء،
– نسخة (1) من بطاقة تثبت إعاقة المترشح، عند الاقتضاء.