قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1440 الموافق 29 يوليو سنة 2019، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي دعم البحث
المادة 10
يجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية :
– طلب خطي،
– نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية،
– نسخة (1) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة، التي تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني،
– استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح.