قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق اول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف مجمع الآثار الرومانية بشرشال ضمن المعالم التاريخية. 1373
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985.
عبد المجيد مزيان