قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق اول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف مجمع الآثار الرومانية بشرشال ضمن المعالم التاريخية. 1373
المادة 5
عملا بالمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بشرشال، ينطبق كل ما يترتب على - التصنيف قانونا على مجمع الآثار الرومانية بشرشال