قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق اول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف مجمع الآثار الرومانية بشرشال ضمن المعالم التاريخية. 1373
المادة الأولى
تحدث هيئة تصنيف تتولى تصنيف مجمع الآثار الرومانية بشرشال ولاية تيباز، دائرة شرشال وبلديتها المبين في التصميم الملق بأصل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية.
ادة 2 : يعلق التصميم المذكور وهذا القرار في عمر المجلس الشعبي البلدى بشرشال مام الى شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.