قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1441 الموافق 29 أبريل سنة 2020 ، يعدل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 24 أبريل سنة 2004 الذي يضبط حدود استعمال الشباك الجيبية السطحية وشبه السطحية وشباك القاع في الزمان والمكان
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1441 الموافق 29 أبريل 2020 سيد أحمد فروخي المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 10 مايو سنة 2020 م المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي