المادة 2
عناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
– طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي دفاعي شُيّد خلال فترة الاحتلال الإسباني لمدينة وهران، يعرف بتسميات أخرى على غرار القصر الجديد ورأس القصر، يشكل نموذجا للتراكم المعماري والتاريخي، فبالإضافة إلى المعالم التي ترجع إلى الفترة الإسبانية، يضم كذلك البرج الأحمر الذي شيّد من طرف السلطان أبي الحسن المريني سنة 1347 والمغارات المرينية وقصر الباي الذي بني بعد مغادرة الإسبان لمدينة وهران نهائيا سنة .1792
– الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي “حصن روز الكزار” ببلدية وهران، دائرة وهران، بولاية وهران وهو مبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويُحدد كما يأتي :
– شمالا : منتزه ابن باديس(090846.0 - .)35.707153,
– جنوبا : حديقة مركز المعلومات سابقا، ونهج مهالي مختار ونهج مفتاح قويدر(369846.0 - ,541407.53)،
– شرقا : منحدر القائد فراج 0.646750( - ,282607.53)،
– الجنوب الغربي : طريق مسدود محاط بمدرسة إمام الهواري ونهج مفتاح قويدر(429946.0 - ,847507.53)،
– الغرب : حديقة ابن باديس(4551560 - .)35.706382,
– تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي،
– نطاق التصنيف : مس احة الممتلك الثقافي مقدرة ب 450.27 55. م 2 وتضاف إليها مساحة المنطقة المحمية،
– الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة،
– هوية المالكين : بلدية وهران،
– المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور الملحقة بأصل هذا القرار،
– الارتفاقات والالتزامات :
– يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في منطقته المحمية إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة.