قرار
قراران مورخان في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمنان ابطال ترخيص محاميين الممارسة مهامهما لدى المجلس الاعلى 586
قراران مورخان في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمنان ابطال ترخيص محاميين الممارسة مهامهما لدى المجلس الاعلى 586
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.