قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 2010
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 9 مايو سنة 2010، يحدد نموذج شهادة الوضعية الجبائية وكذا كيفيات تطبيقها
المادة 5
يعتبر تاريخ وقف نشاط الشخص الذي طلب شهادة الوضعية الجبائية هو ذلك المقيد في شطب السجل التجاري من طرف المركز الوطني للسجل التجاري.