المادة 3
يجب إيداع طلب شهادة الوضعية الجبائية على مستوى مفتشية الضرائب المختصة إقليميا أو مديرية كبريات المؤسسات أو أية مصلحة أخرى للوعاء، حسب الحالة، مقابل الحصول على وصل بالاستلام. ويمكن إرسال الطلب في ظرف مغلق موصى عليه مع إشعار بالاستلام.
يجب أن يحتوي هذا الطلب الممضى قانونا من طرف الشخص الذي طلبها على المعلومات المتعلقة بالنشاط الممارس من طرفه وكذا تعريفه الجبائي والمتمثلة في :
- التسمية الاجتماعية،
- الاسم واللقب،
- عنوان النشاط،
- رقم التعريف الجبائي أو رقم المادة الخاضعة للضريبة.