قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 2010
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 9 مايو سنة 2010، يحدد نموذج شهادة الوضعية الجبائية وكذا كيفيات تطبيقها
المادة 2
تحرّر المصالح التابعة للإدارة الجبائية، طبقا لأحكام المادة 39 من الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 و المذكور أعلاه، شهادة الوضعية الجبائية حسب النموذج الملحق بهذا القرار.
يجب أن توضح هذه الشهادة بدقة الوضعية الجبائية التي يتواجد فيها الشخص الذي طلبها بخصوص الضرائب والحقوق والرسوم التي تبقى مستحقة الدفع للخزينة العمومية.