قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 2010
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 9 مايو سنة 2010، يحدد نموذج شهادة الوضعية الجبائية وكذا كيفيات تطبيقها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 39 من الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج شهادة الوضعية الجبائية وكذا كيفيات تطبيقها. 23 يونيو سنة 2010 م أسست هذه الشهادة لتحل محل مستخرج من الجدول المصفى والمنصوص عليه في المادة 68 من قانون المالية لسنة 1997 المعدلة والمتممة بالمادة 66 من قانون المالية لسنة .2003