قرار · ج.ر عدد 70 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 6 يونيو سنة 1973 يتضمن الاذن لبنك الجزائر الخارجي برفع رأسماله من ستة وثلاثين مليون دينار الى ستين مليون دينار. 1053

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.