قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 6 يونيو سنة 1973 يتضمن الاذن لبنك الجزائر الخارجي برفع رأسماله من ستة وثلاثين مليون دينار الى ستين مليون دينار. 1053
المادة الأولى
ان رأسمال بنك الجرائر الخارجي يرفع من ستة وثلاثين مليون دينار الى ستين مليون دينار ، وذلك يضم الاحتياطي والمؤونات ذات الطابع الاحتياطي .