قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد رسوم التيليكس فى الاتصالات بين الجزائر والجمهورية الديمقراطية الالمانية . 353
المادة 4
يكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 • سعيد آيت مسعودان