قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002 ، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 17
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002.
عن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية الأمين العام محمد بوشمة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي