قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002 ، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 17
المادة 2
تتشكل لجنة الطعن المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- سبعة (7) أعضاء يمثلون الإدارة، سبعة (7) أعضاء يمثلون المستخدمين.