قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002 ، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 17
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14 يناير سنة 1984 والمذكور أعلاه، تنشأ بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.