المادة 7
يشتمل الامتحان على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح.
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ) انشاء في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات المعامل 3، وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها.
ب تحرير وثيقة مع تحليل مسبق لملف أو نص، المدة : 3 ساعات المعامل 4، وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها.
ج) اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يحررون بغير اللغة الوطنية، المدة : ساعة ونصف، وكل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها، الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 781 د اختبار اختيارى فى اللغة للمترشحين الذين يحررون باللغة الوطنية، ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا العلامات التى تزيد عن 10 من 20 ، المدة : ساعة ونصف، المعامل : 1.
2 - الاختبار الشفوى للنجاح :
حوار مع اللجنة في موضوع من برنامج الامتحان المرفق في الملحق المدة : 20 دقيقة، المعامل : 2.