قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 18 يناير سنة 1983 يتضمن تنظيم واجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 779
المادة 5
يجب أن تتضمن ملفات الترشح، الوثائق التالية :
طلب المشاركة فى الامتحان يوقعه المترشح، 2 3 - شهادة ميلاد أو بطاقة شخصية للحالة المدنية،
3 - - بطاقة الحالة العائلية للتمر شحين المتزوجين
4 - نسخة مصادق عليها من قرار التعيين أو الترقية
5 - نسخة مصادق عليها من محضر التنصيب 6 عند الاقتضاء، نسخة مصادق عليها من شهادة السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.