قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 18 يناير سنة 1983 يتضمن تنظيم واجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 779
المادة 5
يجب أن تتضمن ملفات الترشح، الوثائق التالية :
I طلب مشاركة في الامتحان يوقعه المترشح، 2 شهادة ميلاد أو بطاقة شخصية للحالة المدنية، 3 بطاقة الحالة العائلية للمترشحين - المتزوجين،
4 - نسخة مصادق عليها من قرار التعيين أو الترقية، -5 نسخة مصادق عليها من محضر التنصيب
6 - عند الاقتضاء، نسخة مصادق عليها من السجل البلدى الفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.