قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 18 يناير سنة 1983 يتضمن تنظيم واجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 779
المادة 4
يؤخر حد السن الاقصى بسنة واحدة عن كل طفل فى الكفالة، دون أن يتجاوز ذلك خمس
(5) سنوات. ويمكن أن يصل هذا الحد الى عشر
(10) سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه