قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 18 يناير سنة 1983 يتضمن تنظيم واجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 779
المادة 3
يشارك في هذا الامتحان الكتاب الاداريون المرسمون البالغون من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان والمثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.