قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 18 يناير سنة 1983 يتضمن تنظيم واجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 779
المادة الأولى
تنظم كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى باسم وزارة التربية والتعليم الاساسى، امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار.