قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 18 يناير سنة 1983 يتضمن تنظيم واجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 779
المادة الأولى
تنظم كتابة الدولة للوظيفة والاصلاح الادارى باسم وزارة التربية والتعليم الاساسي امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين، حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار.