قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 18 يناير سنة 1983 يتضمن تنظيم واجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 779
المادة 13
تتكون اللجنة المشار اليها في المادة 12 أعلاه، من :
- ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، رئيسا، مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية والتعليم الاساسي أو ممثله ،
- مدير الادارة العامة بوزارة التربية والتعليم الاساسي أو ممثله،
- ممثلين للمستخدمين يشاركان في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة.