قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993 ، يحدد شروط فتح مخابر تحليل النوعية واعتمادها وكيفيات ذلك وزارة الصناعة والمناجم
الفصل الأول — شروط فتح مخابر تحليل النوعية واعتمادها
المادة 8
السابقة، يجب على صاحب طلب فتح مخبر لتحليل النوعية أن يقدم المعلومات المتعلقة بالتدابير الضرورية في مجال النظافة والأمن، لا سيما منها المتعلقة بما يأتي :
- الماء الجاري في المراحيض والمضخات
- تخزين المواد الخطيرة مطفات الحريق، موضعها وصيانتها لتكون في حالة جيدة لاستعمالها باستمرار.
موضع المداخن الواجب استعمالها.