قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993 ، يحدد شروط فتح مخابر تحليل النوعية واعتمادها وكيفيات ذلك وزارة الصناعة والمناجم
الفصل الأول — شروط فتح مخابر تحليل النوعية واعتمادها
المادة 7
يجب على صاحب طلب فتح مخبر لتحليل النوعية أن يقدم المعلومات المتعلقة بالمواصفات العامة للمخبر، لاسيما الاسم والعنوان، والوضع القانوني والوسائل التقنية واختصاص المخبر.