قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993 ، يحدد شروط فتح مخابر تحليل النوعية واعتمادها وكيفيات ذلك وزارة الصناعة والمناجم
الفصل الأول — شروط فتح مخابر تحليل النوعية واعتمادها
المادة 5
يجب أن يثبت التأهيل حسب مفهوم المادة 3 أعلاه، بتقديم الشهادة ( الشهادات ) الجامعية اللازمة، لاسيما شهادة علم الاحياء، علم الجراثيم والكمياء السمامية، التقنولوجيا، وبصفة عامة كل شهادة جامعية أخرى ذات علاقة بالنشاط الممارس والاختصاص المطلوب.