الفصل الأول — شروط فتح مخابر تحليل النوعية واعتمادها
المادة 4
يجب على من يطلب فتح مخبر لتحليل النوعية أن يثبت مؤهلات لازمة. 8 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية وفي حال انعدام هذه المؤهلات، يتعين على صاحب الطلب أن يسند المسؤولية التقنية لنشاط المخبر لشخص مؤهل قانونا حسب حسب مفهوم المادتين 5 و 6 أدناه.
وفي جميع الحالات، يجب على صاحب الطلب أو المسؤول التقني، عند الاقتضاء، أن يثبت تجربة ثلاث
(3) سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على الشهادة المنصوص عليها في المادة 5 أدناه.