قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993 ، يحدد شروط فتح مخابر تحليل النوعية واعتمادها وكيفيات ذلك وزارة الصناعة والمناجم
الفصل الثالث — متابعة نشاطات مخبر تحليل النوعية المعتمدة أو التي حصلت على رخصة الفتح
المادة 25
في حالة حدوث خطأ جسيم مؤسس شرعا، ورغم تنفيذ الاجراءات القانونية المطبقة في مجال المسؤولية المدنية والجزائية على المسؤول أو المسؤولين عن المخبر المتهم، تشرع المصالح المؤهلة بملاحقات قضائية، لاسيما من أجل القيام بالسحب النهائي لاعتماد المخبر ورخصة فتحة طبقا لاحكام المادة 23، الفقرة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه،