قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993 ، يحدد شروط فتح مخابر تحليل النوعية واعتمادها وكيفيات ذلك وزارة الصناعة والمناجم
الفصل الثالث — متابعة نشاطات مخبر تحليل النوعية المعتمدة أو التي حصلت على رخصة الفتح
المادة 24
يمكن المسؤول أو المسؤولين عن المخبر المعني أن يتقدموا بطعن لدى الوزير المكلف بالنوعية في اطار تعليق الاعتماد ورخصة فتح المخبر أو سحبها مؤقتا.