قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993 ، يحدد شروط فتح مخابر تحليل النوعية واعتمادها وكيفيات ذلك وزارة الصناعة والمناجم
الفصل الثالث — متابعة نشاطات مخبر تحليل النوعية المعتمدة أو التي حصلت على رخصة الفتح
المادة 23
يعلق الاعتماد أو رخصة فتح المخبر موضوع الاتهام أو يسحبان ) مؤقتا ) ، طبقا لاحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الاعذار في حالة عدم زوال السبب الذي أملى الاعذار ،