قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993 ، يحدد شروط فتح مخابر تحليل النوعية واعتمادها وكيفيات ذلك وزارة الصناعة والمناجم
الفصل الثالث — متابعة نشاطات مخبر تحليل النوعية المعتمدة أو التي حصلت على رخصة الفتح
المادة 22
تقوم المصالح المؤهلة في الوزارة المكلفة بالنوعية، في حالة حدوث نتائج مخيبة أو عجز أو خطأ ثابت شرعا وعلى اساس تقرير مفصل يعده المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف، بتبليغ اعذار الى المسؤول عن المخبر موضوع الاتهام وذلك بمطابقة مخبره مع الاحكام التنظيمية