الفصل الثالث — متابعة نشاطات مخبر تحليل النوعية المعتمدة أو التي حصلت على رخصة الفتح
المادة 21
تكون مخابر تحليل النوعية، المعتمدة أو التي استفادت من رخصة للفتح، موضوع عمليات مراقبة فجائية وعمليات تدقيق دورية تنصب على مدى احترام الشروط المحددة في الفصل الاول هذا القرار وعلى مدى صحة التحاليل المنجزة ..
ويتم اعداد الاجراء التقني لمراقبة الدورية والفجائية بموجب مقرر من مدير المركز الجزائري المراقبة النوعية والتغليف، بعد استطلاع رأي مجلس التوجيه العلمي والتقني الموسع على النحو المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991.