قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993 ، يحدد شروط فتح مخابر تحليل النوعية واعتمادها وكيفيات ذلك وزارة الصناعة والمناجم
الفصل الثاني — التدابير الادارية للترخيص بفتح مخبر لتحليل النوعية أو اعتمادها
المادة 16
يكون للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف أجل ثمانية ( 8 ) أيام، ابتداء من / العدد 50 8 صفر عام 1414 ه تاريخ استلام الملف المطابق للقيام بدراسة طلب رخصة فتح مخبر لتحليل النوعية على النحو المحدد في المادة 15 السابقة، ويمدد هذا الاجل الى واحد وعشرين ( 21 ) يوما فيما يخص طلبات اعتماد مخابر تحليل النوعية.