الفصل الثاني — التدابير الادارية للترخيص بفتح مخبر لتحليل النوعية أو اعتمادها
المادة 12
يجب أن يشتمل الملف اللازم تقديمه لتدعيم طلب رخصة فتح مخبر لتحليل النوعية أو اعتماده، الذي يتقدم به شخص طبيعي، على المستندات الثبوتية الآتية :
طلب كتابي لرخصة فتح أو اعتماد، سند ملكية المحل أو سند الايجار مستخرج من شهادة ميلاد المالك أو المسير مستخرج من صحيفة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخ اصداره ثلاثة ( 3 ) أشهر، نسخ مصدق بمطابقتها للشهادات أو شهادات العمل، عند الاقتضاء، وبالنسبة للاشخاص المعنويين، يجب على المسيرين أن يقدموا زيادة على نسخة من القانون الأساسي، ما يأتي :
- مستخرج من شهادة الميلاد 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مستخرج من صحيفة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخ اصداره ثلاثة ( 3 ) أشهر،
- شهادة الجنسية
- نسخة من الشهادات، وعند الاقتضاء نسخة من شهادات العمل العمل 13 : يرسل ملف طلب رخصة فتح مخبر لتحليل النوعية أو اعتماده في ظرف موصي عليه مع وصل استلام الى المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف.
ويسلم وصل في حالة الايداع ويسجل الطلب في سجل خاص يمسكه المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف بعد التدقيق في مدى مطابقة محتوى الملف للاحكام المنصوص عليها في المواد من 7 الى 12 اعلاه