قرار · ج.ر عدد 50 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993 ، يحدد شروط فتح مخابر تحليل النوعية واعتمادها وكيفيات ذلك وزارة الصناعة والمناجم

الفصل الثاني — التدابير الادارية للترخيص بفتح مخبر لتحليل النوعية أو اعتمادها

المادة 12

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.