قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993 ، يحدد شروط فتح مخابر تحليل النوعية واعتمادها وكيفيات ذلك وزارة الصناعة والمناجم
الفصل الأول — شروط فتح مخابر تحليل النوعية واعتمادها
المادة 11
يقوم المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف بعمليات مراقبة دورية وفجائية قصد التدقيق في مدى صحة المعلومات المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 و 10 أعلاه، وديمومة الاجراءات المتخذة في مجال النظافة والأمن.