المادة 8
يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1384 الموافق 15 فبراير سنة 1965 عن رئيس الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للمالية الواقع له العذر وبالنيابة عنه نائب مدير المالية صالح مبروكين 284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1384 ملحق (( أ )) الى القرار المؤرخ فى 14 شوال عام 1384 الموافق 15 فبراير سنة 1965 المديرية العامة للمالية الضرائب المختلفة اللقب والاسم.
مديرية ....... .... المؤسسة.
قباضة .......... النشاط ...
السنة : 1965-1966 المسكن : ..
بطاقة التعريف الجبائية رقم :
مستلمة بتاريخ القابض :
مكاتب التحصيل الأخرى التليفون رقم رقم الحساب الجاري البريدي : المكلف : : ) الحساب المصر فى رقم .......
رقم الضريبة المفروضة على تاريخ التصريح بالوجود .
عدد نوع التنبيه المادة السنة الضريبة المبلغ بالدفع الحجز ترتيبي رقم الاعمال ....... المراقبة ....... رقم الوصل ): مكان الدمغة الجبائية وطابع القباضة الدفعات التاريخ | المخالصة | المبلغ الاصلي | العقوبات | الرصيد | ملاحضات الدفع الاتفاقى - الضريبة النسبية على الاجور ( ص . ن . أ ) الاقتطاع في الاصل الشهر الدفع الاقتطاع ض . ن . ا في الاصل او الفصل الاتفاقي المخالصات المجموع ملاحضات التاريخ الرقم ملحق ( ب ) الى القرار المؤرخ في 14 شوال عام 1384 الموافق 15 فبراير سنة 1965 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المديرية العامة للمالية الضرائب المختلفة مديرية :
بطاقة التعريف الجبائية رقم :
مسلمة بتاريخ { الدفع الاتفاقي مستلمة بتاريخ قباضة ...... الضريبة النسبية على الاجور القابض { السنة : 1965-1966 مكاتب التحصيل الأخرى :
رقم بطاقة اللقب والاسم :
المؤسسة ....
النشاط : ...
المسكن :
التليفون رقم :
الاقتطاع في الاصل المكلف مكان الدمغة الجبائية وطابع القباضة الحساب الجارى البريدي رقم ...
الحساب المصر في رقم ....
رقم الضريبة المفروضة على رقم الاعمال... المراقبة.
تاريخ التصريح بالوجود :
رقم الوصل الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية الشهر الدفع الاقتطاع او الفصل | الاتفاقي ض . ن . أ في الاصل بالضريبة المدين واسم لقب ( المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية )