قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1384 الموافق 15 فبراير سنة 1965 يتضمن تطبيق المادتين 17 و 18 من قانون المالية رقم 64 361 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1964 المتعلق بوضع بطاقة التعريف الجبائية 282 ( المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ) (
المادة 7
ان كل تغيير يتعلق بتحقيق هوية المكلفين كما تكون حاصلة من المعلومات التى تحتوى عليها البطاقة الجبائية يجب على المكلفين أن يعلموا فى الحال القابض بذلك قصد اجراء التصحيح اللازم .